الفيض الكاشاني

129

الوافي

- 18 - باب من وجد سفرة فيها لحم 19078 - 1 الكافي - 6 / 297 / 2 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقوم ما فيها ويؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإن جاء طالبها غرم له الثمن قيل يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي ( 1 ) فقال هم في سعة حتى يعلموا » ( 2 ) .

--> ( 1 ) قوله « أو سفرة مجوسي » كما يدل يد المسلم على طهارة ما في يده وكونه حلالا كذلك بلد المسلمين إمارة تدل على كون اللحم والجلد المطروحين فيه مذكيين ، وأما المطروح في بلد الكفار أو الموجودة في يدهم فلا دليل على التذكية فيه وهو حرام ولكن يشترط في ما يوجد في بلاد المسلمين أن يكون عليه أثر الاستعمال وكونه معدا للأكل مثلا كما يدل عليه السفرة والسكين . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 99 رقم 432 بهذا السند أيضا .